منتديات فرسان الإسلام
أخى الزائر أهلا ومرحبا بك فى منتديات فرسان الإسلام يسعدنا ويشرفنا أن تقوم بالتسجيل فى المنتدى أو الدخول إذا كنت مسجل بالمنتدى
منتديات فرسان الإسلام
أخى الزائر أهلا ومرحبا بك فى منتديات فرسان الإسلام يسعدنا ويشرفنا أن تقوم بالتسجيل فى المنتدى أو الدخول إذا كنت مسجل بالمنتدى
منتديات فرسان الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات فرسان الإسلام

عالم ملئ بفرسان الإسلام فرسان بلاحدود
 
الرئيسيةبوابة المنتدىأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مناقشة الدعوة السلفية في تعويلها على تفسير الدستورية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فارس الإسلام
المدير
المدير
فارس الإسلام


عدد المساهمات : 46
تاريخ التسجيل : 17/07/2010
العمر : 33

مناقشة الدعوة السلفية في تعويلها على تفسير الدستورية Empty
مُساهمةموضوع: مناقشة الدعوة السلفية في تعويلها على تفسير الدستورية   مناقشة الدعوة السلفية في تعويلها على تفسير الدستورية I_icon_minitimeالسبت يناير 24, 2015 7:19 pm

[ltr]
 
[/ltr]
[rtl]مناقشة الدعوة السلفية في تعويلها على تفسير الدستورية[/rtl]
 
[rtl]الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، وبعد.
ففى ختام رده على من سأله لماذا تقرر الدعوة السلفية وحزب النور الموافقة على الدستور وتدعو الناس إلى التصويت عليه بنعم قال الدكتور ياسر برهامى : "وأما ما ذكرت عن طوام فى " الدستور" فكلها قابلة للتأويل تحت مظلة "المادة الثانية" وتفسيرها الجديد الذى تضمن حكم المحكمة الدستورية سنة 1985م والذى حاول البعض أن يتجاوزه ويعتبره فى ذمة التاريخ لاغياً ولكن اللجنة مشكورة قبلت أن يوضع "وبرقمه" ضمن الديباجة وفى مضبطة خاصة وهو يتضمن 5 أصول مهمة :[/rtl]
[rtl]1ـ الإلزام للمشرع بالإلتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية .
-2
إلزامه بألا يلجأ إلى غيرها .
-3
إذا لم يجد حكماً صريحاً ففى مصادر الإجتهاد فى الشريعة الإسلامية ما يُمكن من إستنباط الأحكام اللازمة.
- 4
أنه يعد ضرورة مراجعة كل التشريعات السابقة على دستور 1971م ليجعلها موافقة للشريعة الإسلامية.
-5
أن التدرج فى ذلك مرده إلى التدقيق العلمى والتأنى ومراعاة مصالح وليس للإباء ولا للإستحلال.
فمتى ستجد إمكانية لمثل هذا فى دساتير قادمة لو قُدر ما ذكرت من بقاء الحكم والعمل الإسلامى المؤثر ". 
وكان الدكتور ياسر قد أفتتح إجابته على السؤال بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بقوله "فالذى يدعونا إلى التصويت ب(نعم) على الدستور هو النظر إلى المآلات والبدائل وأحياناً لا يكون أكل الميتة للمضطر مباحاً بل واجبا ًإذا غلب على ظنه الهلاك إذا لم يأكل " (والفتوى منشورة كاملة على موقع صوت السلف وغيره(. وتعقيباً على هذا الكلام أود بيان الآتى:
أولاً : اشتملت إجابة الدكتور ياسر على تناقض واضطراب صارخ بين أولها وأخرها فالبداية تشى بأن الموافقة على الدستور من باب الإضطرار (كالمضطر لأكل الميتة) ونهاية الإجابة تجعلنا أمام دستور غاية فى الروعة والعظمة فيما يتعلق بقضية تطبيق الشريعة الإسلامية فى ضوء ما أسماه الدكتور ياسر بالتفسير الجديد الذى تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا سنة1985م
ثانياً :كيف يكون تفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية جديداً وهو موجود منذ 1985؟
ثالثاً :تأكيداً منا على أن حزب النور كان رافضا ًلتفسير المحكمة الدستورية  العليا فإننا نسوق هنا ما ذكره الدكتور بسام الزرقا حول هذا الأمر إبان الإعداد لدستور 2012م حيث قال فى حواره لجريدة الشروق فى عددها الصادر يوم الجمعة 21سبتمبر2012م (تفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الاسلامية يلغي صحيح البخاري ومسلم والاجتهادات الفقهية الأربعة كما أنه يلغي جزءا كبيراً من القرآن الكريم لأن بعض آيات القرآن تحتاج لتفسير وبالتالي فهي ظنيةالدلالة(.
رابعاً : إذا كان حزب النور يعتمد فى تفسير مبادئ الشريعة على ما أسماه بمجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا فماذا يقول فى أحكامٍ صدرت عن ذات المحكمة في وقت لاحق على الحكم الصادر سنة 1985م وهي أحكام ليس فيها أدنى تقيد بالشريعة الإسلامية .
فعلى سبيل المثال قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 34 لسنة 10 قضائية "دستورية "بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 من فبراير سنة 1990م الموافق 7 من رجب سنة 1410هجرية, برفض الدعوى بعدم دستورية المواد 273و274 و 275 و276 من قانون العقوبات, وبالنظر فى تلك المواد نجد أن المادة 273 تنص على أنه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى من زوجها....". كما تنص المادة 274 منه على أن "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم...".
وتنص المادة 275 منه على أن "يعاقب ...الزانى ..بنفس العقوبة" كما تنص المادة 276 منه على أن الإدانة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل, أو اعترافه , أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه, أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".
وفي سنة 1996م عرفت المحكمة الدستورية مبادئ الشريعة على أنها (الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة) فقط وقالت المحكمة في القضية رقم 8 لسنة17 قضائية (دستورية) بالجلسة العلنية 18 مايو 1996م (فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا لأنها تمثل من الشريعة الاسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً) فهل يصح بعد ذلك أن يحيلنا حزب "النور" على مجموع أحكام يضرب بعضها بعضاً لتكون مفسرة لمعنى (مبادئ الشريعة الاسلامية) سبحانك هذا ضلال مبين.[/rtl]
[rtl]جلال أبو الفتوح[/rtl]
[rtl]2013-12-12 [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://foursanalislam.yoo7.com
 
مناقشة الدعوة السلفية في تعويلها على تفسير الدستورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزء الأول من أكبر سلسله دينيه ( تفسير القرآن ) لفضيلة الشيخ ( محمد حسان ) والذي يضم ( مقدمه في التفسير + تفسير سورة الفاتحه )
» جريمة الدعوة إلى الله عزوجل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فرسان الإسلام :: القسم الإسلامى :: بيانات ومقالات خاصة بالأمة الإسلامية :: صوت الأحرار-
انتقل الى: