منتديات فرسان الإسلام
أخى الزائر أهلا ومرحبا بك فى منتديات فرسان الإسلام يسعدنا ويشرفنا أن تقوم بالتسجيل فى المنتدى أو الدخول إذا كنت مسجل بالمنتدى
منتديات فرسان الإسلام
أخى الزائر أهلا ومرحبا بك فى منتديات فرسان الإسلام يسعدنا ويشرفنا أن تقوم بالتسجيل فى المنتدى أو الدخول إذا كنت مسجل بالمنتدى
منتديات فرسان الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات فرسان الإسلام

عالم ملئ بفرسان الإسلام فرسان بلاحدود
 
الرئيسيةبوابة المنتدىأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  برآءة الشريعة المطهرة من مبدإالمواطنة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فارس الإسلام
المدير
المدير
فارس الإسلام


عدد المساهمات : 46
تاريخ التسجيل : 17/07/2010
العمر : 33

  برآءة الشريعة المطهرة من مبدإالمواطنة Empty
مُساهمةموضوع: برآءة الشريعة المطهرة من مبدإالمواطنة     برآءة الشريعة المطهرة من مبدإالمواطنة I_icon_minitimeالسبت يناير 24, 2015 7:02 pm



 
[size=33]

[/size]
 
[size=36]
[/size]

برآءة الشريعة المطهرة من مبدإالمواطنة
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاماً على نبيه المصطفى وبعد .
فإن كثيراً من المنتسبين للحركة الإسلامية إذا سُئِلوا عن الموقف من النصارى – حال وصول الإسلاميين للحكم – سارعوا قائلين نحن والنصارى سواء "لها ما لنا وعليهم ما علينا " والحقيقة أن هذا الكلام على إطلاقه هكذا باطل شرعاً وقطعاً , وقبل البرهنة على صحة ما أقول أود الإشارة إلى الآتى :
أولاً : هذه المقولة "لهم ما لنا وعليهم ما علينا " ترادف مبدأ المواطنة المتولد عن المنظومة الديمقراطية العلمانية ، والمواطنة تعنى المساواة بين أبناء الوطن الواحد فى الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أوالجنس أو اللغة . لذا فالرد على هذه المقولة هو فى ذات الوقت رد على مبدأ المواطنة العلمانى .
ثانياً : هذه المقولة ليست آية فى كتاب الله عزوجل ولا حديثاً من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم , وإنما قال النبى صلى الله عليه وسلم هذا المعنى " لهم مالنا وعليهم ما علينا " فى حق من أسلم من الكفار وليس فى حق أهل الذمة ممن بقوا على كفرهم ولم يسلموا بعد . فعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم " رواه ابن حبان ( صحيح ) .
قال ابن القيم –رحمه الله - :-
" وأما إحتجاجكم بقوله صلى الله عليه وسلم " فاعلمهم أن لهم ما للمسلمين " فما أصحه من حديث وما أضعفه من إستدلال وهل نازع فى هذا مسلم حتى تحتجوا عليه به ؟وهكذا نقول نحن وكل مسلم إن الرجل إذا أسلم فحيئنذ يصير له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . وأما قبل ذلك فلم يكن كذلك ، فالحديث حجة عليكم فإنه لم يقل أحدهم أن عليهم ما على المسلمين قبل الإسلام " أهـ [ أحكام أهل ذمة – المجلد 1 – صـ35 ]
ويقول الشيخ الألبانى – غفر الله له – :
" لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، يعنى أهل الذمة " باطل لا أصل له فى شىء من كتب السنة وإنما يذكره بعض الفقهاء المتأخرين ممن لا دراية لهم فى الحديث ، قال الزيلعى فى نصب الراية لأحاديث الهداية ( 55/4 ) : قال المصنف : وأهل الذمة فى المبايعات كالمسلمين لقوله عليه السلام فى الحديث : فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم . قلت لا أعرف الحديث الذى أشار إليه المصنف ولم يتقدم فى هذا المعنى إلا فى حديث معاذ فى كتاب " الزكاة " وحديث بريدة فى كتاب السير وليس فيها ذلك ، وأقره الحافظ فى الدراية (2/162 ) .
قلت – أى الشيخ الألبانى –وقد جاء ما يشهد ببطلان الحديث فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " ليس فى أهل الذمة وإنما فى الذين أسلموا من أهل الكتاب والمشركين كما جاء فى حديث سلمان وغيره وهو مخرج فى الإرواء ( 1247 ) وغيره.
وإن مما يؤكد بطلان مخالفته لنصوص أخرى قطعية كقوله تعالى " أفنجعل المسلمين كالمجرمين . ما لكم كيف تحكمون " ، وقوله صلى الله عليه وسلم " لا يُقتل مسلم بكافر " ، وقوله " للمسلم على المسلم خمس (إذا لقيته فسلم عليه..) الحديث " ، وقوله " لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام " ، وكل هذه الأحاديث مما اتفق العلماء على صحتها ومن هنا يظهر جلياً صدق عنوان كتابنا فى هذه الأحاديث الضعيفة " وأثرها السىء على الأمة " فطالما صرفت كثيراً منهم على مر الدهور والعصور عن دينهم . ولا فرق فى ذلك بين العقائد والأحكام والأخلاق والسلوك وليس ذاك فى المعاملة وفقط . بل وفى بعض الخاصة وهاهو المثال بين يديك فإن هذا الحديث الباطل قد تلقاه بالقبول بعض الدعاة والكتاب الإسلاميين وأشاعوه بين الشباب فى كتاباتهم ومحاضراتهم وبنوا عليه الأحكام ما لم يقل به عالم من قبل !
فهذا هو كاتبهم الكبير محمد الغزالى يقول فيما سماه " السنة النبوية " صـ18 : " وقاعدة التعامل مع مخالفينا فى الدين ومشاركينا فى المجتمع : لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، فكيف يهدر دم قاتليهم ؟! " ، وهو تابع فى ذلك للأستاذ حسن البنا -رحمه الله – فهو الذى أشاعه بين شباب الإخوان وغيرهم وهذا هو سيد قطب عفا الله عنه يقول مثله ولكن بجرأة بالغة على تصحيح الباطل : " وهؤلاء لهم ما لنا وعليهم ما علينا بنص الإسلام الصحيح " !! كذا فى كتابه " السلام العالمى " ( صـ135 – صبع مكتبة وهبة الثانية ) ، وقد جرى على هذه الوتيرة فى مخالفة النصوص الصحيحة إعتماداً على الأحاديث الضعيفة غير هؤلاء كثير من الكتاب المعاصرين لجهلهم بالسنة وتقليدهم لبعض الآراء المذهبية ومن هؤلاء الأستاذ المودودى – رحمه الله – وقد تقدم فى الرد عليه فى تسويته بين المسلم والذمى فى الحقوق العامة تحت الحديث المتقدم برقم ( 460 ) . وإن مما يحسن لفت الإنتباه إليه أن الأحناف الذين تفردوا بهذا الحديث الباطل لم يأخذوا به إلا فى المبايعات كما تقدم ذكره عن كتابهم " الهداية " خلافاً لهؤلاء الكتاب الذين توسعوا فى تطبيقه توسعاً خالفوا به جميع العلماء . فاعتبروا يا أولى الألباب ." أ هـ [ أنظر مقدمة المجلد الخامس من السلسلة الضعيفة صـ195 ] .
وتأكيداً لما سبق وزيادة عليه أسوق بعض الأمثلة التى توضح بطلان المساواة المطلقة بين المسلم والنصرانى فى الحقوق والواجبات فأقول :
أولاً : لا يجوز لنصرانى أن يكون حاكما لبلاد المسلمين ، وهذا بإجماع المسلمين ، قال تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً " النساء 141 ، فالإسلام شرط في من يكون حاكماً على المسلمين .
ثانياً : لا يجوز للنصرانى أن يكون قاضياً يحكم بين المسلمين وهذا أيضاً بإجماع المسلمين . وبصفة عامة لا يجوز للنصرانى أن يتقلد ولاية عامة أو دينية على المسلمين ، قال تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً " النساء آية 141 .


ثالثاً : الجزية تفرض على النصراني ولا تفرض على المسلم , قال تعالى : (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) التوبة 29
رابعاً : لا يجوز للنصراني أن يتزوج مسلمة بالإجماع , بينما يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية العفيفة .
خامساً : لا تقبل شهادة النصراني على المسلم إجماعا , وأجازها الحنفية والحنابلة فقط في الوصية في السفر , لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) المائدة 160
سادساً : لا يقتل المسلم بالنصراني الحربي إجماعاً , لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ( لا يقتل مسلم بكافر ) رواه البخاري , وذهب جمهور  العلماء إلى عدم قتل المسلم بالنصراني الذمي خلافاً لأبي حنيفة .
سابعاً : النصراني إذا كان حربياً فلا دية له بإجماع العلماء , وإذا كان ذمياً فله نصف دية المسلم , وهذا مذهب مالك وأحمد , وذهب الشافعي إلى أن دية الذمي ثلث دية المسلم , ومذهب أبي حنيفة التسوية بين دية المسلم والذمي , والراجح مذهب مالك وأحمد , لما ثبت في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين ) ,وفي رواية ( دية المعاهد نصف دية المسلم ) رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجة والنسائي  , ودية المرأة الكتابية على النصف من دية المرأة المسلمة .
ثامناً : لا حد على مسلم إذا قذف النصراني , على قول جماهير العلماء خلافاً لابن حزم ,وحجة الجمهور أن الإحصان شرط في المقذوف , والكفر مانع من الإحصان , قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ) النور 23
تاسعاً :
النصراني لا يرث في قريبه المسلم بالإجماع , بينما يرث المسلم في قريبه النصراني الذمي على قول بعض الصحابة كمعاذ ومعاوية رضي الله عنهما , وقد نصر هذا القول بقوة إبن تيمية وابن القيم رحمهما الله .
عاشراً :
لا يجوز للنصارى إحداث كنائس في البلاد التي فتحت عنوة , كمصر , وهذا لا خلاف فيه , وهل يجب هدم الكنائس السابقة على الفتح أم لا ؟ فهذا خلاف مشهور بين الفقهاء .
حادي عشر : يلتزم النصارى في دولة الإسلام بزي خاص لا يشبه زي المسلمين .
ثاني عشر :
يمنع النصارى في دولة الإسلام من إظهار الصليب ولا يضربوا نواقيسهم إلا ضرباً خفيفاً في جوف كنائسهم .
ثالث عشر :
يلتزم النصارى في دولة الإسلام بعدم الدعوة إلى دينهم أو الترغيب فيه .
رابع عشر : على النصارى في دولة الإسلام ألا يذكروا كتاب الله بطعن ولا تحريف له وألا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب له , ولا ازدراء , وألا يذكروا دين الإسلام بذم له , ولا قدح فيه وألا يفتنوا مسلماً عن دينه , ولا يتعرضوا لماله ( راجع الأحكام السلطانية للماوردي – ص 145 ).
خامس عشر :
يُمنع النصارى الذميون في دولة الإسلام من التشبه بالمسلمين في مراكبهم ويمنعون أيضاً من اتخاذ أنواع السلاح وحملها على اختلاف أجناسها .

قال ابن القيم رحمه الله : ( فأهل الذمة ممنوعون من ركوبهم السروج , وإنما يركبون الأكف – وهي البراذع – عرضا , وتكون أرجلهم جميعا إلى جانب واحد كما أمرهم أمير المؤمنين عمر : فيما روى عبد الرحمن بن مهدي عن عبيد الله بن نافع عن أسلم أن عمر أمر أهل الذمة أن يركبوا على الأكف عرضا , ولا يركبوا كما يركب المسلمون ).
ثم قال ابن القيم : ( وأن السروج من آلات الخيل , وأهل الذمة ممنوعون من ركوبها لأنها عز لأهلها وليسوا من أهل العز, وعلى هذا جميع الفقهاء ) أ.هـ أنظر أحكام أهل الذمة لإبن القيم – المجلد الثاني ص 757 .
وقال أيضا - رحمه الله - : ( يمنع أهل الذمة من تقلد السيوف لما بين كونهم أهل ذمة وكونهم يتقلدون السيوف من التضاد , فإن السيوف عز لأهلها وسلطان , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له , وجعل رزقي تحت ظل رمحي , وجعل الذل والصغار على من خالف أمري , ومن تشبه بقوم فهو منهم ) وبالسيف الناصر والكتاب الهادي عز الإسلام وظهر في مشارق الأرض ومغاربها .. قال تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) , وهو قضيب الأدب فبعث الله رسوله ليقهر به أعداءه ومن خالف أمره , فالسيف من أعظم ما يعتمد في الحرب عليه , ويرهب به العدو , وبه ينصر الدين ويذل الله الكافر , والذمي ليس من أهل حمله والعزّ به .
وكذلك يمنع أهل الذمة من اتخاذ أنواع السلاح وحملها على اختلاف أجناسها , كالقوس والنشاب والرمح وما يبقى بأسه , ولو مكنوا من هذا لأفضى إلى اجتماعهم على قتال المسلمين وحرابهم  ) أ.هـ - أنظر أحكام أهل الذمة – المجلد الثاني ص 760-761 .
ورب قائل يقول : لماذا هذه التفرقة بين أبناء الوطن الواحد ؟ أين العدل , والإسلام دين العدل ؟؟
قلت : العدل إعطاء كل ذي حق حقه , ومن الظلم التفرقة بين المتماثلين ولا تماثل بين المسلم والنصراني , لأن المسلم موحد والنصراني مشرك , قال تعالى (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) , (أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاَ يَسْتَوُونَ )
وختاماً ..أنصح نفسي وكل داعية أن نصدع بالحق ولا نخشى في الله لومة لائم , فإن عجزنا عن الصدع بالحق , فلا ينبغي لنا أن نتكلم بالباطل ..(وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) .
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه , وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
كتبه : جلال الدين أبو الفتوح



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://foursanalislam.yoo7.com
 
برآءة الشريعة المطهرة من مبدإالمواطنة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فرسان الإسلام :: القسم الإسلامى :: بيانات ومقالات خاصة بالأمة الإسلامية :: صوت الأحرار-
انتقل الى: